Call us now:
مادة 68 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تصرف تعويضات الانتقال واجور النقل لاعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية وفق الاصول المطبقة على موظفي الدولة، كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار.
تصرف تعويضات الانتقال واجور النقل لاعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية وفق الاصول المطبقة على موظفي الدولة، كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار.