Call us now:
مادة 76 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يدعو مجلس الادارة كل عضو في الجمعية حسب افضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه، وينظم لكل مشروع جدول المكتتبين ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات ويقصد بالمشروع البناء او مجموعة الابنية السكنية وغير السكنية التي تشكل وحدة حسابية واحدة ارضا وبناء.
ب ـ على كل عضو راغب بالاكتتاب ان يتقدم بطلب خطي بذلك خلال المدة المحددة واذا تخلف العضو عن الاكتتاب بعد تبليغه اصولا يعتبر مستنكفا عن الاكتتاب في المشروع.
جـ ـ يرسل مجلس الادارة الى الادارة المركزية في الوزارة والى الاتحاد العام لائحة باسماء المكتتبين والاعضاء المرشحين للتخصص وفق المادة 81 من هذا النظام وذلك قبل شهر على الاقل من اجراء عمليات التخصيص.