مادة 81 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

اذا شغرت بعض المساكن او استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *