Call us now:
مادة 81 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
اذا شغرت بعض المساكن او استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.
اذا شغرت بعض المساكن او استنكف بعض المكتتبين يجوز دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الأفضليات مباشرة.