مادة 83 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصيص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص للعضو وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين ويعتبر توقيع العضو على هذا العقد مسقطا لحقه بالادعاء باي عيب يتعلق بالاكتتاب او التخصيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *