مادة 96 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ اذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة بناء على دعوة مجلس الادارة المؤقت يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.
ب ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولون امام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.
جـ ـ ان قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة 35 من القانون رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *