Call us now:
مادة 97 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي.
ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها.
جـ ـ يجوز لاي عضو في الجمعية الطعن في نتائج التصفية والحساب الختامي امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم ويكون قرارها مبرما.
د ـ يسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد المصفين او ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب اعمال التصفية بقضاء سنة على تاريخ الاعلان عن نتائج التصفية والحساب الختامي.
هـ ـ تسلم سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية بعد تصفيتها الى الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة الذي يتولى حفظها لديه.