Call us now:
مادة 98 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية كما يتوجب فيه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل.
ب ـ يجب ان يتم تبليغ العضو كافة الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة العامة او للاكتتاب على المشاريع او لحضور جلسات التخصيص بالمساكن اما تبليغا خطيا مباشرا واما بطاقة بريدية مكشوفة ترسل الى موطنه المختار.
ويتم ايضا وبنفس الطريقة تبليغ كل مطالبة او انذار يوجهان الى العضو يترتب على عدم الاستجابة لهما فقدانه عضويته في الجمعية او لحقه في الاكتتاب او التخصص بمسكن او استلامه.
واذا تعذر تبليغ بعض الاعضاء باحدى هاتين الطريقتين توجه الدعوة او المطالبة او الانذار اليهم باعلان ينشر في صحيفة محلية وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد فيه.
أما اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة في الصحف فيكون عاما لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسماءهم وينشر في نفس الوقت بالاضافة الى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة.