Call us now:
مادة 5 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
تخصص المساكن تمليكا الى الفئات التالية:
ـ الفئة الاولى:
أ ـ اسر الشهداء.
ب ـ مشوهي الحرب.
جـ ـ الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية.
ـ الفئة الثانية:
الشاغلون الآخرون للدور المهدومة او المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك او تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974.
ـ الفئة الثالثة:
الراغبون في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية وتعطى الأفضلية لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملا بأحكام الفقرة (د) من المادة السابعة من القرار رقم (1556) تاريخ 3/12/1984.