Call us now:
مادة 10 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ يشترط من اجل تسليم المسكن الشعبي المخصص به ان يقوم المنذر بالاخلاء بتسليم الدار المشغلة من قبله الى الجهة الادارية مباشرة بموجب ضبط استلام اصولي يجري تنظيمه بهذا الشان.
ب ـ لا يعتد باي اشغال او ادعاء بالاشغال بعد تاريخ توجيه الانذار بالاخلاء ويمتنع على الجهة الادارية ادخال تعديلات على الاسماء الواردة في جدول المنذرين بالاخلاء المصدق اصولا من المجلس.
جـ ـ يصدر رئيس الجهة الادارية قرارا يتضمن اسماء الذين هدمت دورهم او المنذرين بالاخلاء المرشحين للافادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيها اجراء عملية تخصيص.
د ـ تتولى الجهة الادارية استكمال اجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مع الاشخاص الواردة اسماؤهم في الجدول والقرارين المشار اليهما في الفقرتين السابقتين.
هـ ـ تتولى المؤسسة العامة للاسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من اجل توزيع المساكن الشعبية المتوفرة لديها غير الخاضعة للقانون رقم (38) لسنة 1978 وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك المساكن للمنذرين بالهدم، او المهدومة دورهم او المرشحين للتخصيص اصولا من قبل رؤساء الجهات الادارية الاخرى.