مادة 12 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يشترط في طالب الشراء ما يلي:
أ ـ ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار.
ب ـ ان يكون مقيما ضمن منطقة الجهة الادارية المنفذة للمشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *