Call us now:
مادة 12 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
يشترط في طالب الشراء ما يلي:
أ ـ ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار.
ب ـ ان يكون مقيما ضمن منطقة الجهة الادارية المنفذة للمشروع.
يشترط في طالب الشراء ما يلي:
أ ـ ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار.
ب ـ ان يكون مقيما ضمن منطقة الجهة الادارية المنفذة للمشروع.