مادة 15 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب فيه اسماؤهم كما يلي:
أ ـ اصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم كما هو مبين في الفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القرار.
ب ـ العاملون في الدولة: وترد اسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي:
1 ـ المتزوج الذي له اكبر عدد من الاولاد.
2 ـ اذا تساوى عدد الاولاد يفضل صاحب الدخل الاقل.
3 ـ الاعزب.
جـ ـ غير العاملون في الدولة وترد اسماؤهم في جدول الأرجحيات كما يلي:
1 ـ المتزوج غير العامل في الدولة مع مراعاة عدد الاولاد ومقدار الدخل في تحديد درجة الأرجحية كما هو مبين في الفقرة (ب) السابقة.
2 ـ العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالدخل في معرض تطبيق احكام هذا القرار:
1 ـ راتب طالب الشراء اذا كان موظفا او اجره الشهري اذا كان غير موظف.
2 ـ الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب او اجر شهري محدد، وعلى اللجنة المكلفة بتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرح بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *