مادة 16 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يؤلف رئيس الجهة الادارية لجنة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم ممثلا لوزارة الاسكان والمرافق تتولى ما يلي:
أ ـ تدقيق طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.
ب ـ تنظيم جدول الأرجحيات المنصوص عليه في المادة 15 السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *