مادة 17 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

أ ـ تعلن الجهة الادارية جدول الأرجحيات في لوحة الاعلانات لديها وخلاصة عنه في صحيفة يومية واحدة على الاقل.
ب ـ يحق لاصحاب العلاقة الاعتراض على جدول الأرجحيات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه.
جـ ـ يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور اعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون قراره قطعيا.
د ـ يعتبر طالبوا الشراء بحسب ترتيب ورود اسماؤهم في جدول الأرجحيات وفي حدود عدد المساكن المعلن عن بيعها مستحقين لهذه المساكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *