مادة 18 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

أ ـ تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة 16 من هذا القرار كل مستحقي المساكن بحسب تسلسل ورود اسمائهم في جدول الأرجحيات الى جلسة او جلسات علنية بكتب مسجلة ترسل الى عناوينهم المختارة بوسائل الإعلام التي تراها مناسبة.
ب ـ تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المساكن على المستحقين على اساس مراعاة ان يختار كل منهم المسكن الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعا حسب تسلسل أرجحياتهم في الجدول.
جـ ـ يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع ان يوكل شخص آخر لممارسة حق الاختيار المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات الاخرى باختيار المسكن نيابة عن المستحق.
د ـ يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة 17 من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *