مادة 30 من نظام تخصيص المساكن الشعبية

يلغى بقرار من الوزير تخصيص كل من يظهر انه قد خصص بالمسكن استنادا الى بيانات مخالفة للواقع، ويعامل في هذه الحالة معاملة المستنكف عن الشراء وفق احكام المادة 24 من هذا القرار ويحرم من الحصول على مسكن او مقسم شعبي آخر في أي مشروع اسكاني في القطر مع احالته الى القضاء بتهمة البيان الكاذب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *