Call us now:
مادة 1 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يقصد بالتعابير الواردة ادناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق احكام هذا النظام.
1 ـ الجمعية:……….
2 ـ المجلس: مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية.
3 ـ الهيئة: هيئة المستفيدين.
4 ـ اللجنة: لجنة المشروع لهيئة المستفيدين.
5 ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجمعية.
6 ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة او تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض اسعار او يرتبط بعقد لم يستكمل اسباب تصديقه.
7 ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجمعية بتقديم مواد او بانجاز خدمات او تنفيذ اشغال بناء على عقد مصدق.
8 ـ العقد: هو مجموعة الاحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجمعية بما فيها دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.
9 ـ الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات.