مادة 2 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الاشغال وتامين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجمعية باحدى الطرق التالية:
1 ـ الشراء المباشر.
2 ـ المناقصة.
3 ـ طلب عروض اسعار.
4 ـ العقد بالتراضي.
5 ـ المسابقة.
6 ـ التنفيذ بالامانة.
ب ـ مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب يعود:
1 ـ لهيئة المستفيدين تحديد طريقة تنفيذ الاشغال وتامين الاحتياجات بالنسبة لمشروعهم ويتخذ القرار بموافقة اكثر من نصف المستفيدين.
2 ـ لمجلس الادارة بالنسبة لمشتريات وتنفيذ الاشغال وتامين بعض الاحتياجات بالنسبة لاحتياجات الجمعية التي لا تخص مشروعا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *