مادة 4 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يتم الشراء المباشر عن طريق لجان الشراء المباشر.
ب ـ يتم صرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة على ان تصدق الفاتورة من لجنة الشراء المباشر المختصة اشعارا بان المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة وان الاسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ومطابقة للاسعار الرائجة.
جـ ـ تشكل لجان الشراء المباشر:
1 ـ بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح لجنة المشروع.
2 ـ بقرار من مجلس الادارة بالنسبة لمشتريات الجمعية التي لا تخص مشروعا معينا.
ويحدد فيه عدد اعضاء كل لجنة ومهامها على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء.
د ـ على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة المشروع او الجمعية عند القيام بالشراء والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات التي تستطيع تامين الاحتياجات المطلوبة كلما امكن ذلك ثم اختيار اكثرها موافقة لصالح الجمعية بعد التثبت من جودة المواد وصلاحية الخدمات واعتدال اسعارها ومطابقتها للاسعار الرائجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *