مادة 8 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تنشر اعلانات المناقصة في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل ولمرة واحدة وان لم توجد ففي احدى صحف العاصمة.
ب ـ يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة على الاقل البيانات التالية:
1 ـ موضوع المناقصة.
2 ـ مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 ـ التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 ـ الجهة التي يمكن شراء اضبارة المناقصة منها والحصول على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بها.
5 ـ مدة انجاز التعهد.
6 ـ المدة التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه وفي حين عدم ذكرها تحدد المدة بستين يوما من تاريخ فض العروض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *