مادة 9 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:
1 ـ ان لا يكون محروما في الدخول في المناقصات او التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية او الجهات العامة.
2 ـ ان يكون مسجلا في السجل التجاري او في احدى الغرف التجارية او الصناعية حسب الحال ويستثنى من ذلك مؤسسات وشركات القطاع العام.
3 ـ ان لا يكون من العاملين في احدى الجهات العامة.
4 ـ ان لا يكون مشمولا باحكام مقاطعة اسرائيل ويجوز تأجيل تقديم بعض هذه الوثائق الى ما بعد الاحالة ما عدا ما ورد في البندين 1 و 2 أعلاه.
ب ـ يمكن ان ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *