مادة 10 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

على من يود الاشتراك في المناقصة ان يقدم مع عرضه التأمينات المؤقتة المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة او اعلان المناقصة ولا يشترط تقديم هذه التأمينات من قبل الجهات العامة والجمعيات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *