مادة 15 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يرفض العرض في حال مخالفته لدفاتر الشروط العامة والخاصة او اعلان المناقصة او وجود تحفظات.
ب ـ لا يحق للجنة المناقصة اعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة حيث يجب اكمالها في جلسة المناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *