Call us now:
مادة 18 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة باكثرية عدد اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ ان الاعتراضات التي تطرأ اثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
جـ ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.