مادة 18 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة باكثرية عدد اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
ب ـ ان الاعتراضات التي تطرأ اثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
جـ ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *