مادة 21 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة ستين يوما تلي تاريخ جلسة المناقصة واذا لم يبلغ امر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة ايام تلي انتهاء المدة المذكورة ان يتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديوان الجمعية والا تحدد المرتبط بعرضه مدة اخرى تعادل المدة الاولى وفي كلا الاحوال ينبغي تبليغ امر المباشرة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ اجراء المناقصة. ويحق للمتعهد خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء الاربعة اشهر الطلب خطيا انتهاء العقد ولا يحق له أي تعويض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *