Call us now:
مادة 22 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي:
1 ـ احد اعضاء مجلس الادارة: رئيسا.
2 ـ اعضاء اللجنة الادارية لهيئة المستفيدين: اعضاء.
3 ـ المهندس المصمم للمشروع: عضوا.
ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين الى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون ان يكون لهم حق التصويت.