مادة 22 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من المجلس على الوجه التالي:
1 ـ احد اعضاء مجلس الادارة: رئيسا.
2 ـ اعضاء اللجنة الادارية لهيئة المستفيدين: اعضاء.
3 ـ المهندس المصمم للمشروع: عضوا.
ب ـ يجوز للجنة المناقصة دعوة من تراه من خبراء وفنيين الى عضوية اللجنة عند الاقتضاء دون ان يكون لهم حق التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *