مادة 23 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

عندما تقرر هيئة المستفيدين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا النظام تنفيذ اعمال او خدمات او توريدات عن طريق طلب عروض اسعار فيتم ذلك وفق احكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *