مادة 27 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الاوراق المثبتة لتقديم العروض المقبولة وتنظم محضرا بوقائع اجتماعاتها.
ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية الى لجنة او لجان فنية تعينها لجنة المناقصة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنيا واجراء المقارنة بينها على اساس الاسعار المعروضة وكلفة استعمالها والقيمة الفنية وضمانات الصنعة والضمانة المالية المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وشروط الدفع وغير ذلك.
وبعد ان تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الاسعار ومقارنتها. وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي الفنية ووضع علامات الجودة لكل عرض وترفع ذلك مع توصياتها الى لجنة المناقصة.
جـ ـ تقترح لجنة المناقصة تعويضات اللجنة الفنية وتصرف بقرار من مجلس الادارة من حساب المشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *