Call us now:
مادة 29 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يحق للجنة المناقصة في جلسة المناقصة قبول ايضاحات من العارضين للعروض المقدمة كما يحق لها قبول تصحيح عروضهم لمصلحة الجمعية. وفي هذه الحالة يفسح المجال للعارضين جميعا لتصحيح عروضهم او تعديلها ضمن مدة محددة مع مراعاة اعطائهم الايضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي مصلحة الجمعية وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين.