Call us now:
مادة 34 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يشترط في المتعاقد بالتراضي ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين واصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.
يشترط في المتعاقد بالتراضي ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين واصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.