مادة 34 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يشترط في المتعاقد بالتراضي ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام باستثناء الحرفيين واصحاب المهن الحرة فيجوز استثناءهم من بعض الشروط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *