Call us now:
مادة 35 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يجري التعاقد بالتراضي بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة ويقره مجلس الادارة وتصدقه هيئة المستفيدين.
يجري التعاقد بالتراضي بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة ويقره مجلس الادارة وتصدقه هيئة المستفيدين.