مادة 36 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد امر المباشرة وللجمعية العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل تبليغ المتعهد امر المباشرة دون ان يكون له الحق في أي تعويض.
ب ـ يظل المتعهد مرتبطا بتعهده مع الجمعية وفقا لاحكام المادة 22 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *