Call us now:
مادة 52 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ مع مراعاة احكام المادتين 46 و 49 من هذا النظام اذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة نفاذ العقد فقط ارتفاع في الاسعار ادى الى زيادة تكاليف مجموع الاجزاء التي لم تنفذ بنسبة تحدد في العقد او دفتر الشروط فان حساب الزيادة عن هذه الاجزاء يجري على الوجه التالي:
1 ـ يتحمل المتعهد الزيادة اذا كانت لا تتجاوز النسبة الجديدة.
2 ـ تتحمل الجمعية الزيادة التي تفوق تلك النسبة شريطة قيام المتعهد بكافة الالتزامات التي يفرضها العقد وبرنامج التنفيذ الزمني وشراء الإحضارات بالمواعيد المحددة.
ب ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض على ارتفاع الاسعار في عقود التوريدات.
جـ ـ يعود تقدير التعويض عن ارتفاع الاسعار الى هيئة المستفيدين او اللجنة التحكيمية او المحكمة وفقا لهذا النظام.