مادة 56 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يحرم من التعاقد مع الجمعية بقرار معلل من مجلس الادارة المتعهد الذي يثبت سوء نيته او عدم كفاءته اثناء تنفيذ تعهدات الجمعية ويكون هذا الحرمان مؤقتا لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات. اما الحرمان من التعاقد مع الجمعيات التعاونية السكنية جميعها فيتم بقرار من الوزير يعمم قرار الحرمان على جهات قطاع التعاون السكني.
ب ـ يجوز للوزير اعادة النظر في القرارات المتخذة بموجب الفقرة السابقة بعد مرور سنة واحدة على الاقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *