مادة 59 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يعتبر المتعهد منذرا بما يترتب عليه من التزامات وغرامات التأخير وجميع الاجراءات الاخرى بمجرد حلول الاجل المحدد في العقد او دفاتر الشروط دونما حاجة لانذار او لاي اجراء آخر اداري او قضائي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *