Call us now:
مادة 63 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يتم بيع عقارات الجمعية او ايجارها او استثمارها وكذلك بيع الاشياء واللوازم والمواد التي يقرر مجلس الادارة بيعها باحدى الطرق التالية:
1 ـ الطريقة المباشرة.
2 ـ العقد بالتراضي.
3 ـ المزايدة.
ب ـ اذا كانت الاشياء المنوي بيعها او تأجيرها او استثمارها تعود لمشروع معين فيتخذ القرار بالاتفاق مع لجنة المشروع.