Call us now:
مادة 64 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يعين مجلس ادارة الجمعية لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي بقرار منه من ثلاثة اعضاء على الاقل.
ب ـ اذا كان البيع او التأجير يتعلق بمشروع معين فتتولى لجنة المشروع مهمة لجنة المبايعة والمزايدة ويرأسها في هذه الحالة احد اعضاء مجلس الادارة.
جـ ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الجمعية عند القيام بالبيع او الايجار والحصول على اكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما امكن ذلك ثم اختيار اكثرها ملائمة لصالح الجمعية.