Call us now:
مادة 67 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يقوم مجلس الادارة بوضع قيمة تقديرية للاشياء المراد بيعها او تأجيرها.
ب ـ ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء الى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك اما بالاعلان خلال المدة التي يحددها مجلس ادارة الجمعية او بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعا للسرعة والضرورة اللتين يقدرهما مجلس الادارة.
جـ ـ تقوم لجنة العقد بالتراضي المنصوص عنها في المادة 64 من هذا النظام بتدقيق هذه العروض واختيار افضلها بعد التثبت من ملاءمة الاسعار المقدمة وتدون اعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.