مادة 68 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يتم البيع او التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية او في الحالات التي يقرر فيها مجلس الادارة وجوب اللجوء الى المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *