مادة 69 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

تتم المزايدة باحدى الاسلوبين التاليين:
أ ـ المزايدة بالظرف المختوم.
ب ـ المزايدة العلنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *