Call us now:
مادة 71 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يعلن عن المزايدة قبل موعد اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المهل الى خمسة ايام ويعود تقدير السرعة الى مجلس الادارة.
جـ ـ لا يدخل يوم الاعلان عن المزايدة كما لا يدخل يوم اجرائها ضمن المهل المذكورة.