مادة 78 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يرفض طلب المزايد باحدى الحالات الآتية:
أ ـ في حال تنظيمه او تقديمه بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام.
ب ـ في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم الطلبات.
جـ ـ في حال وجود أي نقص بالوثائق المكملة للطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *