مادة 81 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تتخذ قرارات لجنة المزايدة باكثرية عدد اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيسها.
ب ـ لا تعتبر جلسة المزايدة قانونية الا اذا حضرها ثلاثة على الاقل من لجنة المزايدة من بينهم الرئيس.
جـ ـ ان الاعتراضات التي تطرأ اثناء المزايدة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة.
د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *