Call us now:
مادة 82 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يصدق محضر المزايدة من مجلس إدراة الجمعية ويجوز لمجلس الادارة ان يلغي نتائج المزايدة لاسباب مبررة خطيا وليس له ان يعدل النتيجة التي توصلت اليها لجنة المزايدة.
ب ـ لا يعتبر المزايد مشتريا او مستأجرا الا بعد استكمال اجراءات التصديق وتبليغه قرار مجلس الجمعية.
جـ ـ يعتبر محضر اللجنة بمثابة عقد بين الجمعية والمزايد بعد استكمال التصديق.
د ـ يقبل أي كسر في الاسعار في جميع مراحل المزايدة على ان لا تقل الزيادة عن واحد بالمئة 1% من قيمة العرض الاخير وتعطى هذه الفرصة للمزايدين كافة.