مادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *