Call us now:
مادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:
ـ المحافظون.
ـ القائمقامون.
ـ مديرو النواحي.
ـ المدير العام للشرطة.
ـ مديرو الشرطة.
ـ مدير الأمن العام.
ـ رئيس القسم العدلي.
ـ رئيس دائرة الأدلة القضائية.
ـ ضباط الشرطة والأمن العام.
ـ نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
ـ رؤساء الدوائر في الأمن العام.
ـ مراقبو الأمن العام المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
ـ ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
ـ رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
ـ مختاروا القرى وأعضاء مجالسها.
ـ رؤساء المراكب البحرية والجوية.
ـ وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
2 ـ يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.