مادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *