Call us now:
مادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى (النائب العام لدى محكمة النقض) يعاونه وكيل أو أكثر.
2 ـ يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله أن يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة.