Call us now:
مادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته.
ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
2 ـ أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.