مادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأساً.
2 ـ وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *