مادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *