Call us now:
مادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.